البخاري [٢٩٧٣] في الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه، ومسلم [١٨٥١] في الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، عن أبي قتادة رضي الله عنه).
[تنبيه]
يري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكم الأسلاب ـ على نحو ما ذكرنا ـ هو حكم تبليغي، أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فه ثابت إلي ويم القيامة.
وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلي أنه حكم قضائي، قضي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوصف كونه حاكماً، ولم يخبر به عن الله عز وجل بوصف كونه نبياً، وعليه يجوز للحكام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخالفوه إلي ما هو مصلحة في عصرهم، وظروفهم.
[٤ - الفيء:]
تعريف الفيء:
الفيء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال، ومن أموال منقولة، وغير منقولة، قال الله عز وجل في أموال يهود بني النضير:{وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(سورة الحشر: ٦).
[أوجفتم: أسرعتم. ولا ركاب: ولا أبل، أي لم تقاسموا فيه مشقة]
فالفرق إذاً بين الفيء والغنائم، أن الغنائم مال وصل إلي المسلمين في أعقاب حرب، والفيء: مال وصل إلي المسلمين من أعدائهم بدون حرب ولا قتال.
حكم الفيء:
يقسم الفيء أخماساً، فيجعل خمسه في أصحاب خمس الغنيمة وخم خمس فئات كما مر في الغنيمة.
١ - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان يأخذ من خمس الخمس ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله، وما فضل كان يضعه في مصالح المسلمين: كالثغور، والمشاريع