للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب- تصح الوصية بالشئ المعدوم عند الوصية، كأن يوصي بثمرة ستحدث، أو حمل سيكون، لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر، رفقاً بالناس، وتوسعة عليهم، فتصح بالمعدوم، كما تصح بالمجهول، ولأن المعدود يصح تملكه بعقد السلم، والمساقاة والإجارة، فكذلك الوصية.

ج- تصح الوصية بالمبهم، كأن يقول: أوصيت بأحد ثوبي، لن الوصية تحتمل الجهالة، فلا يؤثر فيها الإبهام، ويعينه الوارث.

د- تصح الوصية بالمنافع وحدها مؤقتة ومؤبدة، لأنها أموال مقابلة بالأعواض، كالأعيان، كما أنه تصح الوصية بالأعيان وحدها دون المنافع لإمكان صيرورة المنافع إلى بإجارة، أو إعارة، أو إباحة، أو نحو ذلك، وعلى هذا تصح الوصية بالعين لواحد، وبالمنفعة لآخر. كأن يوصي برقبة داره لزيد، وبسكناها لخالد.

هـ- تصح الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم، وزبل، وخمر محترمة، وهي ما عُصرت بقصد الخلية، لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث.

[شروط الصيغة:]

وللصيغة في الوصية شروط أيضاً نذكرها فيما يلي:

أأن يكون الوصية بلفظ صريح، أو كناية.

فالصريح: كأوصيت له ألف، أو ادفعوا له بعد موتي ألفاً، أو أعطوه بعد موتي، أو هو له بعد موتي، واللفظ الصريح تنعقد به الوصية وتصح بمجرد اللفظ، ولا يقبل قول القائل إنه لم ينو به الوصية.

ومثل هذا الإشارة المفهومة من الأخرس.

والكناية لا بد من النية، ومع اللفظ، لا حتمال اللفظ غير

<<  <  ج: ص:  >  >>