للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالبها يوماً من الدهر فأدِّها إليه". (البخاري: اللقطة، باب: ضالة الإبل، رقم: ٢٢٩٥. ومسلم: اول كتاب اللقطة، رقم: ١٧٢٢).

[وكاءها: هو ما يُربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: وعاءها الموضوعة فيه. عرفها: ناد عليها واخبر الناس بأنك وجدت لقطة. لم تعرف: أي صاحبها. فاستنفقها: تملكها وتصرف بها. ولتكن: أي قيمتها: طالبها: صاحب اللقطة].

وهناك أحاديث أخرى تأتي خلال البحث.

[حكمة التشريع]

لا شك أن من فقد شيئاً يملكه او يختصّ به يصيبه شئ من الكرب على فقده، وقد يصعب على هذا الانسان أن يتعرّف على مكان وجوده، ويغيب عن ذهنه أين نسيه، وقد لا يعلم أين فقده، وربما تعرّض لهذا الشئ مَن لا أمانة عنده فأخذه وضاع على صاحبه، وربما أسرع إليه التلف وذهب سُدّى دون ان ينتفع به. ففي تشريع الالتقاط تيسير على الناس وتلبية حاجة ملحّة لديهم، فالملتقط يُعين صاحب الشئ على العثور عليه، ويتعاون معه على كفّ الأيدي الآثمة عن أموال الناس، تحقيقاً لقول الله عزّ وجل: (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة: ٢). واستجابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وإذا تعرّف صاحب الشئ الضائع عليه سُرَّ به وزال غمّه وذهب كربه، فيكون للملتقط اجر عند الله عزّ وجل، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال: "من نفّس عن مسلم كُرْبة من كُرَب الدنيا نفّس الله عنه كًرْبةً من كربات يوم القيامة".

وبهذا يعيش الناس آمنين مطمئنين، يعلمون أن أموالهم مصونة، حتى ولو فُقدت منهم فستعود اليهم، تحملها النفوس الأبيّة والأيدي الأمينة، لتوصيلها الى مستحقّيها أوفر ما كانت، فيسود الحب، ويكون الإخاء والود.

[حكمها]

إذا وجد المسلم لقطة - أي شيئا ساقطاً على النحو الذي عرفت - فهل يلتقطه او يتركه؟ والجواب:

<<  <  ج: ص:  >  >>