للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - الأكدرية.

٩ (عول) ... ٢٧

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩

٣/ ١ ... أم ... ٢ ... ٦

٦/ ١ ... جد ... ١ ... ٨

٢/ ١ ... أخت شقيقة، أو لأب ... ٣ ... ٤

وقد مرت معنا وهي:

للزوج النصف عائلاً، وللأم الثلث عائلاً، وللجد السدس عائلاً، وللأخت النصف عائلاً. فالمسألة من ستة، وتعول إلى تسعة. ثم بعد هذا يعود الجد إلى الأخت فيقاسمها الفريضة، ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما كان نصيبه، وهو (١) من تسعة، ونصيبها (٣) من تسعة لا ينقسمان عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين أخذنا عدد الرؤوس، لتباينها مع السهام، وضربنا بها أصل المسألة، فكان تصحيح المسألة من (٢٧)، للزوج (٩)، وللأم (٦)، وللجد (٨)، وللأخت (٤). وسميت هذه المسألة بالأكدرية، لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه من ثلاثة أوجه، أعال بالجد، وفرض للأخت، وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.

وإنما فرض للأخت، ولما يجعلها عصبة، لأنه لم يبق لها شيء، ولا وجه إلى القسمة، لأنه ينقص نصيب الجد عن السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>