للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكا الزرع وزكت التجارة، إذا زاد ونما كل منهما.

كما أنها تستعمل بمعنى الطهارة، ومنه قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا " (الشمس: ٩) أي من طهرها ـ يعني النفس ـ من الأخلاق الرديئة.

ثم استعملت الكلمة ـ في اصطلاح الشريعة الإسلامية ـ لقدر مخصوص من بعض أنواع المال، يجب صرفه لأصناف معينة من الناس، عند توفر شروط معينة سنتحدث عنها.

وسمي هذا المال زكاة، لأن المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ولأنها تكون بمثابة تطهير لسائر المال الباقي من الشبهة، وتخليص له من الحقوق المتعلقة به، وبشكل خاص حقوق ذوي الحاجة والفاقة.

[٣ـ تاريخ مشروعيتها:]

الصحيح أن مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، قُبَيْل فرض صوم رمضان.

[٤ـ حكمها ودليلها:]

الزكاة ركن من أهم الأركان الإسلامية، ولها من الأدلة القطعية في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الأحكام الواضحة، المعروفة من الدين بالضرورة، بحيث يكفر جاحدها:

فدليلها من الكتاب: قوله تعالى: {أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (البقرة: ٤٣) والأمر بها مكرر في القرآن في آيات كثيرة، كما ورد ذكرها في اثنين وثلاثين موضعاً.

ودليلها من السنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " بني الإسلام على خمس:

<<  <  ج: ص:  >  >>