للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعارة عين، ولا يرضى صاحبها بإعارتها له إلا بكفيل يضمن له ردّها سالمة. وقد تكون في يده عين مغصوبة، يحتاج إلى أجل لإحضارها، فيأبى صاحبها أن يفلته إلا بكفيل، وهكذا، فالمصلحة في تشريع الكفالة واضحة، والحاجة إليها أكيدة، وشرع الله تعالى إنما جاء لرعاية مصالح العباد، وتخليصهم من الحرج.

قال الله تعالى: "يريدُ الله بكُمُ اليُسْر ولا يريد بكُمُ العُسْر" (البقرة: ١٨٥) وقال: "ما جَعَلَ عليكم في الدَّيْن من حَرَج" (الحج: ٧٨).

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدَّيْن يُسَر" وقال: "يسّروا ولا تعسّروا".

(اخرجهما البخاري: في الايمان، باب: الدين يسر، رقم: ٣٩، وفي العلم، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم .. ، رقم: ٦٩).

[أنواع الكفالة]

الكفالة نوعان:

فهي إما أن يتكفل بدَيْن ثبت في ذمّة إنسان، يلتزم الكفيل اداءه اذا لم يؤدِّه مَن هو عليه في أجله، وتسمى: الكفالة بالدَّيْن، كما تسمى: الضمان.

وإما أن يتكفّل باحضار مَن لزمه حق، من دَيْن أو غيره كقصاص مثلاً، دون أن يتكفّل بأداء الدَّيْن، وتسمى: كفالة بالنفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>