يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، لأن شرط صحة هذه التصرفات الرضا، وهو معدوم حالة الإكراه، فلم تصحّ ولم تُعتبر شرعاً، لعدم تحقّق شرطها. قال في [مغني المحتاج]: فلا يصحّ عقد مكرَه في ماله بغير حق، لقوله تعالى:"إلا أن تكونَ تجارةٌ عن تراضٍ منكم"(النساء: ٩).
والعقد المالي يشمل البيع والإجارة والهبة والحوالة والوكالة، وغير ذلك من العقود التي لها علاقة بالمال.
أثر الإكراه على الإقرارات من التصرفات الشرعية:
اتفق الفقهاء على أن الإكراه على الإقرار يُلغيه، ولا يرتب عليه أي اثر، سواء أكان المقرّ به:
تصرفًا حسيّاً، كمن أُكره ليقرّ بالزنا، أو شرب الخمر، أو القتل، أو غير ذلك.
أو كان تصرفاً إنشائياً لا يحتمل الفسخ، كالنكاح والطلاق ونحوهما.
أو كان تصرفاً إنشائياً يحتمل الفسخ، كالبيع والإجارة ونحوهما.
والعمدة في هذا:
١ - أن الإقرار بالكفر لم يُعتبر حال الإكراه، ولم يترتّب عليه أيّ أثر، فمن باب أولى أن لا يُعبتر الإقرار بغيره ولا يترتب عليه أثر ما.
٢ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"وما استُكرهوا عليه" فإنه يدل على رفع حكم كل تصرف أُكره عليه، والإقرار تصرّف من التصرفات، فالإكراه عليه يرفع حكمه، فلا يترتب عليه أيّ أثر من آثاره.
٣ - الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب، ورُجِّح جانب الصدق حالةَ الاختبار وصحّ الإقرار، لأن الإنسان لا يُتّهم بالكذب على نفسه.
وحالةَ الإكراه يترجح جانب الكذب بسبب التهديد القائم، فلا يصحّ الإقرار.
٤ - الإقرار من باب الشهادة، قال تعالى:"ياأيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم"(النساء: ١٣٥). والشهادة على النفس ليست إلا إقراراً، فكان الإقرار في حكم الشهادة، والشهادة تردّ بالتهمة ولا تصح، والمقرّ حالة الإكراه متهم في شهادته على نفسه، فلا يقبل إقراره.