الواحدة، والرجل الواحدة، والعين الواحدة، والأذن الواحدة، والجفنان، في كل واحد كما ذكر نصف الدية خمسون من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، كما مر. وفي كل جفن ربع الدية خمسة وعشرون من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي قلع السن الواحدة الأصلية الثابتة خمس من الإبل أيضاً. وأما دية الجروح ونحوها مما لا ضابط له، كقطع عضو لا منفعة فيه، مثل اليد الزائدة ففي ذلك حكومة كما مر.
[معنى الحكومة:]
لقد مر بنا أن بعض الجنايات يترتب عليها حكومة، فما هي الحكومة؟
الحكومة: هي جزء من الدية يدفع للمجني عليه، وتقدير هذا الجزء يكون بأن يقوم المجني عليه بتقديره رقيقاً بصفاته التي هو عليها، ويقوم بعد الاندمال مع الجناية، فما نقص ممن ذلك وجب بقسطه من الدية، لأن الجملة مضمونة بجميع الدية، فتضمن الأجزاء بالأجزاء.
فلو كانت قيمته قبل الجناية مائة، فيقال: كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل تسعون، فالتفاوت العشر، فيجب عشر دية النفس، وهو عشر من الإبل، إذا كان المجني عليه بلغت نقص القاضي منها شيئاً، وإن لم يكن مقدراً اشترط أن لا يبلغ بها مبلغ دية النفس.
وإنما سمي ذلك حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم دون غيره، حتى لو اجتهد غيره بذلك لم يكن له أثر.
[دية المرأة:]
إن دية المرأة في كل ما ذكر على النصف من دية الرجل، سواء أكان ذلك في دية النفس أم كان ذلك في دية الأعضاء والأطراف، أم كان في الجروح والمنافع.
دليل ذلك: حديث البيهقي [٨/ ٩٥] في الديات، باب ما جاء في دية المرأة:"دية المرأة نصف دية الرجل".
وعن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية