للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كان وكيلا له، وان قبضه صحيح، فتبرأ ذمة من كان عليه الحق منه.

وإن أنكر صاحب الحق التوكيل صُدّق بيمينه أنه ما وكّل، لأن الأصل عدم التوكيل، فإذا حلف يُنظر:

فإن كان الحق عيناً: أخذها إن كانت باقية أو أخذ بدلها إن كانت تالفة. وله أن يطالب أيّهما شاء: مَن كان عليه الحق ودفعه، ومَن أدعى الوكالة وقبض. لأن الدافع دفع إلى مَن لم يثبت له إذن صاحب الحق له بالقبض، والقابض قبض ما لم يكن له حق في قبضه.

وإذا ضمّن واحدً منهما لم يكن له أن يرجع بما ضمنه على الآخر، لأن كلاًّ منهما يرى أن ما يأخذه صاحب الحق منه ظلم، فليس له أن يرجع على غيره لدفع الظلم عن نفسه.

وإن كان الحق دَيْناً: فله أن يطالب به الذي كان عليه، لأن حقه - على رأيه - لا يزال في ذمته ولم ينتقل الى ذمة غيره. وليس له أن يطالب القابض على قول الأكثر، لأن ما قبضه لم يتعين حقا له، فليس له أن يطالب به.

٥ - الوكالة في قضاء الدَّيْن:

إذا وكّل رجلاً في قضاء دينه لزم الوكيل أن يشهد على القضاء، لأنه مأمور بما هو الأحوط لمصلحة الموكِّل، ومن مصلحته أن يشهد على قضاء دينه، كي لا يرجع عليه الدائن وينكر القضاء.

فإذا دفع الوكيل الدَّيْن دون إشهاد، وأنكر صاحب الدَّيْن الوفاء، لم يُقبل قول الوكيل عليه، وبقى دينه في ذمة الموكّل. وهو للموكّل ان يضمِّن الوكيل ما دفعه إليه؟ والجواب: يُنظر:

? فإن كان دفع إليه في غَيْبة الموكِّل ضمن للموكل ما دفعه إليه، لأنه فرّط في ترك الإشهاد على الدفع.

? وإن كان في حضوره لا يضمن، لأن المفرّط هو الْموكَِل، إذ كان عليه أن يشهد على الدفع، لأن الإشهاد لمصلحته ولحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>