للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - ستر العورة:]

هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ولا بد لمعرفة هذا الشرط من بيان الأمور التالية:

[(أ) معنى العورة:]

يقصد بكلمة العورة شرعاً: كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه.

(ب) حدود العورة في الصلاة:

حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة، فيجب أن لا يبدوا شئ منه في الصلاة.

وحدودها بالنسبة للمرأة: كل البدن ما عدا الوجه والكفَّين، فيجب أن لا يبدو شئ مما عدا ذلك في الصلاة.

قال الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: ٣١].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به الثياب في الصلاة (مغني المحتاج: ١/ ١٨٤].

وروى الترمذي (٢٧٧) وحسَّنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارٍ".

(والحائض: البالغ، لأنها بلغت سن الحيض. والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى].

[(ج) حدود العورة خارج الصلاة:]

*حدود عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة بالنسبة للرجال أيَّاً كانوا، وبالنسبة لمحارمه من النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>