للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد (١).

أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ماعدا وجه الرجل الأجنبي وكفيه، فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه أيضاً.

قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} [النور: ٣١].

*وحدود عورة المرأة: عند النساء المسلمات ما بين سرتها وركبتها. أما عند النساء الكافرات، فما عدا الذي يظهر منها لضرورة القيام إلى عمل ما كخدمة البيت ونحوه.

وأما عند الرجال المحارم لها: فما بين السرة والركبة، أي فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة وإلا فلا يجوز ذلك أيضاً.

قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور: ٣١].

وفسرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو تحت الركبة.

(بعولتهن: أزواجهن. نسائهن: النساء المسلمات).


(١) ودليله ما روته أم سلمة قالت:
كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " احتجبا منه "، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ " (رواه أبو داود: ٤١١٢، والترمذي: ٢٧٧٨، وقال حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>