للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

[معناه:]

هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.

وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.

[مشروعيته:]

الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.

ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.

وأمَّا السنة:

فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٨٥)، ومسلم (٨٤٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،

<<  <  ج: ص:  >  >>