للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإقالة]

تعريفها:

الإقالة - في اللغة - معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني: رفع أحكام العقد وآثاره.

فهي في اصطلاح الفقهاء: توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخيار.

فمن التعريف نعلم أن الإقالة إنما تكون في العقود اللازمة، أي التي إذا تمّت - بتحقق شروطها وكما أركانها - لم يكن للمتعاقد فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر. أما العقود الجائزة - وهي التي لكلِّ من العاقدين فسخها متى شاء، ولو لم يرض الطرف الآخر - فلا داعي فيها للإقالة.

وكذلك نعلم من التعريف أن الإقالة إنما تكون في العقود التي تقبل الفسخ، كالبيع والإجارة ونحو ذلك. أما العقود التي لا تقبل الفسخ - كالنكاح - فلا إقالة فيها.

مشروعيتها:

والإقالة مشروعة، بل هي مندوبة إذا طلبها أحد المتعاقدين، لما فيها من التيسير على الناس، وتخليصهم مما يظنون أنه ورطة يندمون على الوقوع فيها، فقد يعقد أحدهم عقداً ثم يرى أنه مغبون فيه، أو أنه ليس بحاجة إليه، فيبقى في غمِّ وكرب، ويكون في إقالته منه تنفيس لكربه وتفريج لغمّه وفي ذلك من الأجر ما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>