للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودل على مشروعيتها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ". وفي لفظ: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيام ". وفي لفظ: " من أقال نادماً ". (أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في فضل الإقالة، رقم: ٣٤٦٠. كما أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وغير هؤلاء).

ركن الإقالة:

لا بدّ في الإقالة من صيغة هي ركن الإقالة، وهي الإيجاب: كأقلني بيعتي، والقبول: كأقلتك. وتصح بلفظ الفسخ والترك والرفع.

ويُشترط فيها اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول، كغيرها من العقود، لأنها عقد.

شروطها:

١ - رضا المتقايلَيْن بها، كما عُلم من قولنا في التعريف: (بخيار). فلو كان أحدهما مكَرهاً لم تصح، لأنها فسخ للعقد، فيلزم لها ما يلزم له من الرضا والاختيار.

٢ - أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان عن أصل العقد، فلا يُزاد في أحد البدلين ولا يُنقص منه، لأنها - كما قلنا - فسخ، أي رفع للعقد الذي جرى، وعودة بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد.

ولذا لو كانت الإقالة في البيع، وزاد المبيع زيادة منفصلة متولِّدة من الأصل، كأن يكون المبيع شاة فتلد، امتنعت الإقالة.

وبناء على ذلك تصحّ على الزيادة والنقصان.

وهذا ما يجري عليه أكثر الناس في أيامنا هذه، إذ إنهم لا يرضَوْن بالإقالة ما لم يكن من طالبها تنازل عن شيء من حقه، أو أن يعطي الطرف الثاني ما يرضيه ليرجع عن العقد ويقبل برفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>