الأول: الإقرار فإذا أقر ثبت في حقه السرقة وما يستحق عليها من عقوبة، لكن إذا رجع بعد الإقرار قبل رجوعه، وللقاضي أن يعرض له بالرجوع كما في الإقرار بالزنى، لكن هنا لا يقبل إقراره إلا بعد حضور المالك وطلبه.
الثاني: البينة وتكون بشهادة رجلين عدلين قد استوفيا شروط الشهادة، فإن شهد رجل وامرأتان ثبت المال، ولا يثبت بهذه الشهادة القطع.
الثالث: حلف المدعي اليمين، بعد نكول المدعى عليه عن حلف اليمين.
[ضمان السارق المال المسروق:]
إذا ثبتت السرقة وقطعت يد السارق، وجب عليه أيضاً أن يرد ما سرق إن كان المسروق لا يزال موجوداً، فإن كان قد تلف ضمنه.
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه". (أخرجه أبو داود [٣٥٦١] في البيوع، باب: في تضمين العارية، والترمذي [١٢٦٦] في البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه).
[القطع حق الله تعالى:]
إذا ثبتت السرقة ورفع الأمر إلى القاضي وجب تنفيذ العقوبة ولا يجوز التوسط في إسقاط الحد، ودليه ما سبق من حديث المخزومية التي سرقت، أما إذا لم يصل الأمر إلى القاضي فيجوز إسقاطه والتوسط في إسقاطه ففي الحديث: بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطعه فقال: إني أعفو وأتجاوز، فقال: هلا قبل أن تأتيني به؟.
(سنن النسائي [٨/ ٦٨] كتاب قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق؛ مسند أحمد [٣/ ٤٠١]، عن صفوان بن أمية رضي الله عنه).
[الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود:]
لا شك أنك تسمع من خصوم الإسلام وأعداء تشريعه، عبارات تنبىء عن الاشمئزاز من أن تكون عقوبة السارق قطعاً لليد، وعقوبة الزاني المحصن الرجم.
وإن لنا كلمة ينبغي أن تستوعبها في الرد على هؤلاء في ذلك.
أولاً: إن سبب اشمئزاز خصوم الإسلام وأعدائه من عقوبة القطع والرجم؛