للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشاة، رقم: ١٥١٩] عن علي - رضي الله عنه -، قال: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة).

ولكن الأفضل أن يذبح الوليّ عن الصبي شاتين، وعن البنت شاة.

ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [الأضاحي ـ باب ـ ما جاء في العقيقة، رقم: ١٥١٣] وغيره عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرهم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).

[الغلام: الذكر.

الجارية: الأنثى.

متكافئتان: متساويتان].

تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر من مولود واحد.

بل السنة تعدادها بتعدد الأولاد، فللولد شاة وللولدين شاتان، وللثلاثة ثلاث شياه، وهكذا.

فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان، ولا يكفي واحدة عنهما.

روي أبو داود في [الأضاحي ـ باب ـ في العقيقة، رقم: ٢٨٤١] عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).

وعند الحاكم في المستدرك [كتاب الذبائح ـ باب ـ عقّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، ٤/ ٢٣٧] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما، كبشين اثنين مثلين متكافئين.

[شروط العقيقة:]

ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة، ما يشترط في الأضحية: من

<<  <  ج: ص:  >  >>