للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما]

لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من أنواع الاستعمال، ما عدا البيع والشراء، ونحوهما، فلا يجوز أن يتخذ منهما أواني للأكل والشرب، ولا أن يجعل منهما أدوات الكتابة، أو الاكتحال، أو تزيين البيوت، والمجالس، والمساجد، والحوانيت وغيرها، سواء كانت هذه الأشياء المستعملة من الذهب والفضة صغيرة أو كبيرة.

وكما يحرّم استعمال الذهب والفضة فيما ذكر، يحرم اتخاذهما أيضاً في ذلك، ولو من غير استعمال، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

[أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:]

وأدلة هذا التحريم كثيرة في صحاح السنّة، منها:

ما رواه مسلم في [اللباس والزينة ـ باب ـ تحريم استعمال أواني الذهب، رقم: ٢٠٦٥] عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

وروى مسلم في [اللباس والزينة ـ باب ـ تحريم استعمال إناء الذهب، رقم: ٢٠٦٧] عن حذيفة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافها، فإنها لهم في الدنيا" أي للكفار.

[حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:]

يحرم استعمال ما ضبب من الأواني بالذهب مطلقاً، سواء كانت الضبة كبيرة، أم صغيرة. وسواء ضبب في موضع الاستعمال، أو غيره.

وأما التضبيب بالفضة، فإن كانت الضبة كبيرة لغير حاجة حرمت،

<<  <  ج: ص:  >  >>