رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه " (رواه البخاري [٤٢٧٧] في التفسير، باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ومسلم [١٧١١] في الأقضية، باب: اليمين على المدى عليه، عن عبدالله ن عباس رضي الله عنهما).
وروي مسلم [١٣٨] في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " هل لك بينة؟ " فقلت لا. قال " فيمينه ". وفي رواية " شاهداك أو يمينه "
وروي الترمذي [١٣٤١] في الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: " البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه ".
[تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما]
المدعى: هو من خالف فوله الظاهر.
والمدعى عليه: هو من وافق قوله الظاهر.
والفرق بينهما أن المدعي يدعى حقاً على المدعى عليه، وقوله هذا مخالف للظاهر، وهو البراءة، والمدعى عيه ينكر ذلك الحق، والأصل ـ وهو البراءة ـ معه.
[حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه]
الحكمة في ذلك: هي أن جانب المدعى ضعيف، لكون دعواه خلاف الأصل، فكلف الحجة القوية، وهي البينة، وأن جانب المدعى عليه قوي، لأنه متمسك بالأصل، وهو البراءة، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة، وهي اليمين.
وإنما كانت البينة قوية، واليمين ضعيفة، لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب، لأنه يدفع عن نفسه، بخلاف الشاهد، فإنه غير متهم، لأنه يشهد لغيره كما جاء في الحديث الذي تقدم ذكره: " فأقضي له على نحو ما أسمع ".