ذكراً كان أو أثنى فللسيد إقامة الحد عليهما، وذلك لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". (أخرجه الترمذي [٢٠٤٥] في البيوع، باب: بيع العبد الزاني؛ ومسلم [١٧٠٣] في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى).
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن". (رواه مسلم [١٧٠٥] في الحدود، باب: تأخير الحد عن النفساء؛ والترمذي [١٤٤١] في الحدود، باب: ما جاء في إقامة الحد على الإماء).
[إقامة الحد على الضعيف:]
إذا استحق الزاني الرجم وكان ضعيفاً أو مريضاً أو كان هناك حر أو برد مفرطان لا يؤخر الرجم، لأن النفس مستوفاة، ولا فرق بينه وبين الصحيح. وأما إن كان مستحقاً للجلد فيؤخر إلى أن يقوي أو يذهب الحر أو البرد، لكن إذا جلد الإمام في هذه الحالة فمات المجلود فلا ضمان عليه، لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه.
ويجلد الضعيف بعثكال عليه مائة غصن، فإن كان به خمسون غصناً ضرب به مرتين، وتمسه الأغصان، أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، أو يضرب بالنعال أو بالثياب.
فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ماجه عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اضربوه حده"، فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، قال:"خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة، ففعلوا". (سنن أبي داود [٤٤٧٢] كتاب الحدود، باب: في إقامة الحد على المريض؛ سنن ابن ماجه [٢٥٧٤] كتاب الحدود، باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد؛ مسند الإمام أحمد [٥/ ٢١٢]، عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما).