للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بنت الابن، فأكثر:

وترث بنت الابن، أو بنات الابن السدس إذا توفرت ثلاثة شروط:

أأن تكون، أو يكن مع البنت الواحدة، من أولاد الميت.

ب أن لا يكون للميت ولد ذكر.

ج- أن لا يكون معها أو معهن ابن ابن يعصبها، أو يعصبهن، فإذا تحققت هذه الشروط ورثت بنت الابن، أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (٦٣٥٥) في (كتاب الفرائض)، باب

(ميراث ابنة ابن مع ابنة)، قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وات ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى، فأخبرنا بقول ابن مسعود، فقال: (لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم).

٦ - الأخت من الأب فأكثر:

ترث الأخت من الأب أو الأخوات من الأب السدس بالشروط التالية:

أأن لا يكون للميت فرع وارث، كالابن وابن الابن، وبنت الابن.

ب أن لا يكون له أصل وارث، كالأب والجد أبي الأب.

ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق.

د- أن تكون معها شقيقة واحدة.

هـ- أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها.

فإذا توفرت هذه الشروط ورثت الأخت من الأب، أو الأخوات من الأب السدس، ودليل هذا الحكم الإجماع، والقياس على بنات الابن مع البنت الواحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>