٣ - عدم التعرض لكنائسهم القائمة، وما يتبعها من شعائرهم الدينية، وخمورهم وخنازيرهم، ما لم يظهروها أو يتباهوا بها.
جاء في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصارى نجران:
" ... ولنجران وحاشيتها وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دية ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً، فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ".
٤ - لزوم عقد الذمة في حق المسلمين واستمراره، فلا يملك إمام المسلمين، أو احد منهم نقضه بحال، لأنه عقد مؤبد، ما لم يصدر من أهل الذمة شيء يستوجب نقض العهد مما قد سبق بيانه.