وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.
الدليل:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩) ولمسلم (٩٧٩): " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " وفي رواية عنده (ثمر) ـ بالثاء المثلثة ـ بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب.
ما هو الوَسْق:
الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بستين صاعاً من صيعان المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعاً. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد ١٤/ ص ١٠٥) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراً، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلاً.
القدر الواجب فيها:
كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه ـ كالأشجار البعلية ـ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباً، فيجب