للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا لفظ مسلم (١٦٢٨) في (كتاب الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، ورواه البخاري (٢٥٩١) بمثله في (كتاب الوصايا)، باب (أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس).

[أشفيت منه: أشرفت عليه. أن تذر: أن تترك. يتكففون الناس: يسألون ما بأكف الناس، أو يسألون الناس بأكفّهم].

لكن الموصي لو خالف وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوصى بأكثر من ثلث ماله، فما حكم هذه الوصية؟

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً، ولكنها صحيحة، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإن ردوا هذه الزيادة، بطلت، بالإجماع، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم، وإن أجازوه نفذت الوصية، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة.

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، وأوصى بأكثر من الثلث، فالوصية بالزائد على الثلث لغو، لأنه حق المسلمين، فلا مُجيز له.

ولذلك قالوا: يستحب أن تنقص الوصية عن الثلث المال أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام، في الحديث السابق: " الثلث والثلث كثير "، وأخذاً أيضاً من التعليل الوارد فيه: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".

ب- يعتبر المال عند الموت الموصي، لا عند وصيته، لأن الوصية تمليك بعد الموت.

فلو أوصى بألف ليرة، وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف، إلا أنه لم يبق معه عند الموت إلا ألفان، ثبتت الوصية في ثلث الألفين، وتوقف الباقي على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن ردّوه بطل.

ج- يعتبر ثلث المال وفاء الديون المتعلقة بمال الميت، أو بذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>