[بطانة: أولياء يتدخلون في شؤونكم. وبطانة الرجل: خاصته وأهله. لا يألونكم خبالاً: لا يقصِِّرون في إفسادكم، والخبال: الفساد].
لكن يصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ، وكذلك من ذميّ إلى مسلم.
د- أن يكون عدلاً، لا ينغمس في كبائر الذنوب، ولا يصرّ على صغائرها، وتكفي فيه العدالة الظاهرة، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا يصحّ الإيصاء إلى فاسق، لأن الوصاية ولاية وائتمان، والفاسق غير مؤتمن. .
هـ- أهلاً للتصرف بالموصي به، وقادراً عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه، أو مريض، أو هرم، أو مختل، أو ذي غفلة، إذا لا مصلحة في تولية من هذه حاله.
هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي، أنه يجوز الإيصاء إلى:
أالأعمى، لأنه يمكنه التوكيل، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه.