د- عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين، فللوصي أن يعزل نفسه عن الإيصاء متى شاء، كالوكالة، إذ هو وكيل عن الموصي، لكن هذا العزل يصحّ إذ لم يتعين عليه القيام بالوصية، ولم يغلب على ظنه، تلف مال الموصي عليهم، باستيلاء ظالم من قاض وغيره على مالهم. فإذا خاف شيئاً من ذلك لم يجز له أن يعزل نفسه، ولا ينفذ عزله، رعاية لمصالح الأيتام، ودفعاً للخطر عنهم، أو عن أموالهم.
هـ - يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممن له ولاية عليهم، كالأب والجد.
ولا يجوز للأب نصب وصي على الأطفال والجدّ حيّ بصفة الولاية، لأن ولايته ثابتة شرعاً، فليس له نقل الولاية عنه، كولاية التزويج.
وإذا بلغ الطفل، ونازع الوصي في الإنفاق، وادعى أنه أسرف فيه، صدق الوصي بيمينه، لأنه مؤتمن.
ولو نازعه دفع المال إليه بعد البلوغ، صُدِّق الولد بيمينه، وذلك لمفهوم قوله تعالى:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً}[النساء: ٦]، ولأنه لا يشق على الوصي أن يقيم البينة على أداء المال إلى الولد. والله أعلم.