للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.

ومثال عولها إلى ثمانية:

٨ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ١

للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.

فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.

ومثال عولها إلى تسعة:

٩ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٤

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>