بالنساء، وعدم خلوة الرجل بالمرأة، وحث على ترخيص المهور، وعلى تزويج من يرضى خلقه ودينه، من غير تفتيش معه على المال والثروة، "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد"(أخرجه الترمذي [١٠٨٥] في النكاح، باب: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، عن أبي هريرة رضي الله عنه). هذا إلى كثير من الأحكام التي يجدها الباحث مبثوثة في كتب الفقه.
الأمر الثاني: هو أن الهدف من العقوبة في الإسلام، ليس هو تعذيب الجاني، بل الهدف سلامة المجتمع، فيجب أن تكون العقوبة مؤدية إلى الهدف المنشود، وأما كيفية العقوبة فهي وسيلة لا غاية، فما كان من الوسائل مؤدياً إلى الهدف فهذا هو المطلوب. ولقد ثبت أن هذه العقوبات التي شرعها الإسلام قد أدت إلى الغاية المنشودة، وسجل التاريخ يتحدث عن ذلك عبر العصور الماضية والحاضرة، فهي إذا الدواء الناجح الناجع. بينما نري القوانين الوضعية في أرقى الدول لم تؤد إلى هذه الغاية، وهي سلامة المجتمع وأمنه واستقراره والأحداث التي تنشرها الصحف اليومية والنشرات والإحصاءات التي تنشر بين حين وآخر تتحدث عن ذلك بما لا يقبل الشك.