للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنعقد (١) اليمين بالرسول ... ......................

أي: بمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (٢) عن أحمد أنَّه قال (٣): إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحنث فعليه الكفارة وقاله (٤) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٦)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء عليهم السّلام (٧).

...................... ... وباليمين مانع الدخول

بيتًا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي

يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (٨) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (٩). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في


(١) في جـ ينعقد.
(٢) في ط لما روى.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) في أوقال وفي جـ، ط وبه قال.
(٥) في النجديات، هـ، ط العلماء.
(٦) رواه البخاريّ ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢ ومسلمٌ برقم ١٦٤٦ وأبو داود برقم ٣٢٤٩ والترمذيُّ برقم ١٥٣٤ وأحمدُ ٢/ ١١، ١٧، ١٤٢.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٢١ وعارضة الأحوذي ٧/ ١٨ والأم ٧/ ٥٥ ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٠.
(٨) في ط الشعر والأدم.
(٩) ذكر المواق في التاج والإكليل ٣/ ٢٩٧ عن الإمام مالك قال: (من حلف لا يسكن بيتًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>