للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الطلاق]

وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (١) دفعًا للضرر.

يصح من مميز الصبيان طلاقه (٢).

أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله -عليه السلام-: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٣). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٤). وعن


(١) أما من الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١]. وأما من السنة فروى النسائي ٦/ ١٤٠ عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: طلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض: "مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". رواه مسلم برقم ١٤٧١ وأما الإجماع فنقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ٧٩ قال -رحمه الله-: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة.
(٢) في نظ، د طلاق.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه الترمذيُّ برقم ١١٩١، وقال فيه: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>