للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علي: (اكتموا) (١) الصبيان النكاح" (٢). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (٣) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ.

واردده من سكران ... ......................

أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (٤).

إذ (٥) صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع

وليس إلا ذاك للميموني (٦) ... يقول هذا (٧) أكبر الظنون

وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق

يعني: أنه (٨) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (٩) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (١٠) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر


(١) في أ، جـ، ط ألهموا.
(٢) ذكره بسنده الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠٤ عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول: (اكتموا الصبيان النكاح).
(٣) في النجديات، ط عاقد.
(٤) هذا الذي عده الناظم من المفردات وسكت عنه المؤلف هو رواية عن الإمام مالك وقول في المذهب الشافعي فقد ذكرها المازري رواية عن مالك وارتضاها ابن عبد الحكم: انظر التاج والإكليل ٤٣٤ وقال النووي في المنهاج ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١: (ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولًا وفعلًا على المذهب وفي قول لا، وقيل عليه. أ. هـ. أي ينفذ تصرفه عليه لا له تغليظًا.
(٥) في جـ، د، س، هـ، ط أن.
(٦) في ن بالميموني.
(٧) في نظ هكذا.
(٨) في أ،. جـ، هـ، ط يعني: أن صح وسقط أنه من ب.
(٩) في هـ قوع.
(١٠) سقطت من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>