للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الإقرار]

وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر (١) كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه.

والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: ١٠٢]، ولأنّه -عليه السّلام- رجم ماعزًا حين (٢) أقر بالزنا (٣) وكذا الغامدية (٤) والأخبار به شهيرة.

لا يقبل إقرار (٥) بفتل العمد (٦) ... كخطأ إن كان ذا من عبد

ما دام قنا جاريًا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق

أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا (٧) عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن (٨) جرير الطّبريّ.


(١) سقط من ب، جـ كأن المقر.
(٢) في د، س حيث.
(٣) حديث ماعز رواه البخاريّ ١٢/ ١٩١ - ١٢٠ ومسلمٌ برقم ١٦٩٣ وأبو داود برقم ٤٤٢١ والتّرمذيّ برقم ٤٢٧.
(٤) حديث الغامدية رواه مسلم برقم ١٦٩٥ وأبو داود برقم ٤٤٣٤.
(٥) في نظ الإقرار.
(٦) في جـ خرم مكان بقتل العمد.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) سقطت الواو من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>