للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في


(١) في الأزهريات السترة.
(٢) المنكب. قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١١٣: (هو ما بين الكتف والعنق).
(٣) العاتق. قال في القاموس ٣/ ٢٦١: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.
(٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤ ومواهب الجليل ١/ ٤٩٨ وشرح النووي على مسلم ٤/ ٢٣٢.
(٥) مسلم برقم ٥١٦ ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.
(٦) من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية ٥/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>