للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به) (١)

الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر (٢) جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة.

ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع (٣)، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم.

مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم (٤) يعلو

أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد (٥) أبويه فهو مسلم حكمًا (٦) إذا


(١) سقطت من د، س وهي في هـ وما يلتحق به.
(٢) في د ومصدر.
(٣) أما من الكتاب فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦] وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢].
ومن السنة ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه البخاري ٦/ ٢٨، ٢٩ ومسلمٌ برقم ١٣٥٣ والترمذيُّ برقم ١٥٩٠ وأبو داود برقم ٢٤٨٠ والنسائيُّ ٨/ ١٤٦ وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته. انظر مطالب أولي النهي ٢/ ٤٩٧.
(٤) في د، س وعليه.
(٥) في أمع واحد أبويه وفي ج ط واحد من أبويه وفي هـ من أحد أبويه.
(٦) في ط حكاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>