للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أبواب (١) العتق والتدبير والكتابة

العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصها وسمي البيت الحرام عتيقًا (٢) لخلوصه من أيدي الجبابرة.

وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق، والأصل فيه الإجماع (٣) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)} [البلد: ١٣] وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب (٤) منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه (٥) في أخبار كثيرة سوى هذا.

والتدبير: تعليق العتق بالموت، سمي تدبيرًا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا والأصل فيه الإجماع (٦) لحديث جابر أن رجلًا أعتق مملوكًا (له (٧)) عن دبر فاحتاج


(١) في نظ باب.
(٢) حيث يقال: البيت العتيق ومنه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].
(٣) الإجماع ١٢٣.
(٤) الإرب: بكسر الهمزة العضو جمعه آراب أي أعضاء. انظر النهاية ١/ ٣٦.
(٥) البخاري ١١/ ٥١٩ ومسلمٌ برقم ١٥٠٩ والترمذيُّ برقم ١٤٥١، وأحمدُ ٢/ ٤٢٠، ٤٢٢ والبيهقيُّ ١٠/ ٢٧١.
(٦) انظر الإجماع ١٠٦ والمغني ١٢/ ٢٠٧.
(٧) ما بين القوسين من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>