(٢) في جـ، د، س، ط بغمس. (٣) في جـ، د، هـ، غسلها. (٤) في د، س لأنها طهارة مفرده. (٥) سقطت من د. (٦) سقطت من د، س. (٧) يعني: إذا صب على يديه من الإِناء ذاكرًا لنومه عالمًا بوجوب الغسل ولم ينو غسل يديه فإِن الماء يفسد باستعماله فيكون طاهرًا لا طهورًا ولا يجزئه الغسل لأنه لم ينو .. انظر الفواكه العديدة ١/ ٢٣. (٨) هذه الفائدة والتي قبلها بعنوان تتمة تفريع مبني على الرواية السابقة التي تنص على أن غمس يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في الإِناء قبل غسلها يسلب الماء الطهورية إذا كان قليلًا وكان ذو اليد مسلمًا مكلفًا، وقد بينا مذهب الجمهور واختيار محققي الحنابلة. (٩) في ط: أنجس.