(٢) هذا هو المشهور في المذهب وبه قال سحنون من المالكية وقال الشافعي: يتحرى ويجتهد فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة تطهير به، وبمثل هذا قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة: لا يتحرى إلا إذا كان عدد الطاهر أكثر من عدد النجس، ومحل الخلاف إذا لم يكن أحدهما نجس الأصل بأن يكون بولا .. انظر المجموع ١/ ٢٢٦ والمتتقى ١/ ٥٩ وفتاوي ابن تيمية ٢١/ ٧٦، .. ومختصر الطحاوي ص ١٧. (٣) الواو ليست في النجديات ولا في ط. (٤) في د اشتباه بالمحرم. (٥) وفي المذهب وجه آخر عليه أكثر الأصحاب وهو أنه يتوضأ بكل واحد منها وضوءًا كاملًا وهو مذهب المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية والوجه الثاني عندهم أنه يتحرى، انظر الخرشى ١/ ١١٨ والإِنصاف ١/ ٢٤٩. (٦) يعني: يجزئه أن يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفه ومن هذه غرفه ولو كان عنده طهور بيقين.