للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب القضاء (١) والدعاوى

القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.

والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.

وأجمع المسلمون على مشروعية (٢) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: ٤٩]، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: ٢٦]، وللأخبار (٣) ويأتي بعضها.

ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا

أي: نصب القاضي سنة (٤) نصر القاضي وأصحابه (٥)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (٦) أمر النَّاس لا يستقيم (٧) بدونه فكان واجبًا


(١) سقطت من هـ.
(٢) في هـ مشروعيته.
(٣) في هـ والأخبار.
(٤) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٥) وقال به القاضي أبو الطيب من الشّافعيّة قال في مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢: (وعن القاضي أبي الطيب استحباب نصب القضاة في البلدان قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره).
(٦) في هـ لأنّه.
(٧) في د، س لا يستقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>