للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب (١) الحوالة والوكالة

الحوالة: بفتح الحاء وكسرها عقد إرفاق، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص؛ مأخوذة (٢) من التحول بمعنى الانتقال.

والوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ.

وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة.

على مليّ من أحيل يتبع ... وإن أبى فقوله لا يسمع

الملي: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، بمعنى أن يكون له ما يفي منه وأن لا يكون جاحدًا للدين ولا مماطلًا ولا يتعذر إحضاره إلى مجلس (٣) الحكم (٤)، فمن أحيل على (٥) من هذه صفته لزمه اتباعه. فإن أبى أجبر على اتباعه فلا يعتبر قبول المحتال ولا رضاه (٦) ولا رضا المحال عليه (٧).


(١) سقط من هـ.
(٢) في د، س مأخوذ.
(٣) سقط من د.
(٤) فلا يلزم من له الحق أن يحتال على والده لأنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. انظر كشاف القناع ٣/ ٣٨٧.
(٥) سقط من د.
(٦) سقط من ط.
(٧) وقد ذهب إلى وجوب قبول الحوالة على مليء أبو ثور وابن جرير والظاهرية لكن استثنى ابن حزم ما إذا كان الدين الذي على المحيل من بيع فإنه لا يجيز الإحالة به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". ورد: بأن الحوالة عقد إرفاق ينفرد =

<<  <  ج: ص:  >  >>