للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب زكاة الفطر]

وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).

مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه

أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).

وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد


(١) في ج، ط لا الفطرة.
(٢) سقطت من د.
(٣) سقطت من د.
(٤) في ج فطريته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين من د، س فقط.
(٧) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ والبيهقيُّ ٤/ ١٦١ ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير ٢/ ٦٤٩ والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل ٣/ ٣١٩، ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>