للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أبواب (١) النفقة والحضانة

النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة (٢) والحضانة (٣) من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما (٤) يضره وتربيته بعمل مصالحه (٥) وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.

نفقة الزوجات قل (٦) تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا

أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر (٧) للحاكم فيفرض


(١) في ط باب.
(٢) أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا ءاتَاهَا} [الطلاق: ٧]
وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -، لهند بنت ربيعة امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". متفق عليه، وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر: اتفاق العلماء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. انظر المغني ٩/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) في هـ والحضابنه بالضاد.
(٤) في د، س عما.
(٥) في هـ مصالح.
(٦) في النجديات، ط قد.
(٧) سقطت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>