(٢) في النجديات، ط الصلاة. (٣) في نظر ودليله قد قام. إلخ. (٤) انظر مواهب الجليل ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣. (٥) وهو وجه في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ١٣٤ وأوجبه محمَّد بن الحسن على أهل المصر في الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة: قد أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٤٦ - ١٤٧ والاختيارات لابن تيمية ص ٣٦.