للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (١)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (٢) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (٣) الإسلام الظاهرة فكان فرضًا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (٤)، لأن بلال كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل

للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة.

وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرًا ولمنفرد ومقضية.

* * *

وفاسق أذانه كالعدم ... ......................

أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (٥) فأما (٦) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (٧).


(١) البخاري ٢/ ٩٣ ومسلمٌ برقم ٦٧٤ وأبو داود برقم ٥٨٩ والترمذيُّ برقم ٢٠٥ والنسائيُّ ٢/ ٧٧.
(٢) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٣) في د شعار.
(٤) في ط الكفاية.
(٥) الذي عليه الجمهور أنه يصح أذانه مع الكراهة قال النووي في المجموع ٣/ ١٠٨: فإن كان فاسقًا صح أذانه وهو مكروه واتفق أصحابنا على أنه مكروه، ونص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم قال أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت لأن خبره غير مقبول.
(٦) في النجديات، ط فإن كان.
(٧) الشرح الكبير جـ ٧٩ - ٨٠ وقد أخرجه أبو الشيخ وسعيد بن منصور وهو في أبي داود برقم ٩٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>