للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين]

التعزير لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة, لأنه منع لعدوه من أذاه، وشرعًا: التأديب (١) سمي تعزيرًا, لأنه منع (٢) من الجناية.

والمرتد: اسم فاعل من الردة وهي لغة: الرجوع، واصطلاحًا: الكفر بعد الإسلام.

المحاربون: جمع محارب والمراد به قاطع الطريق.

بالضرب فالتعزير (٣) حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع

معنى البيت: أنه حيث جاء الشرع بالتعزير بالضرب وجب أن (٤) يكون بالضرب وذلك كوطء جارية زوجته حيث أحلتها له كما تقدم، ومن شرب


(١) قال الموفق في المغني ١٠/ ٣٤٧: التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها.
وقال الشربيني في مغني المحتاج ٤/ ١٩١: التعزير شرعًا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة.
وعرفه في اللغة بأنه التأديب وبهذا يتبين أن التعريف الشرعي الذي ذكره المؤلف غير مانع فإنه تدخل فيه الحدود التي تكون بالجلد كحد السكر والقذف والزاني بالبكر فإنها تأديب لكنها عقوبة مقدرة شرعًا.
(٢) في ب يمنع.
(٣) في جـ والتعزير.
(٤) في د، س بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>