للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكرًا (١)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطًا مع الحد كما روي عن علي (٢)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (٣)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (٤).

وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (٥): والتعزير يكون بالضرب (٦) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (٧) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.

ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته

في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام

يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضًا إبقاؤه (٨) بجزية (٩) , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا (١٠).


(١) في د، س منكرًا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٣١ والطحاوي ٢/ ٨٨ ورجاله موثوقون غير أبي مروان وقد وثقه ابن حبان والعجلي وقال النسائي: (غير معروف)، انظر إرواء الغليل ٨/ ٥٧.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٥٥، ٣٥٨ من فعل عمر -رضي الله عنه- ومن قضاء ابن المسيب وبعض فقهاء المدينة.
(٤) وذكر الكمال بن الهمام في فتح القدير ٥/ ٣٤٦: أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه.
(٥) الشرح الكبير ١٠/ ٣٦١ والمغني ١٠/ ٣٤٨.
(٦) في هـ بالضربه.
(٧) في د، س أدب.
(٨) في أ، جـ، ط يقاؤه.
(٩) في النجديات بجزيته وفي ط بحريته.
(١٠) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ١٤٢: وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، وقد ذكر حكم الكافر الأصلي في ٤/ ٢٧٧ - ٢٢٨ فقال: ونساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا العبيد، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>