(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٣١ والطحاوي ٢/ ٨٨ ورجاله موثوقون غير أبي مروان وقد وثقه ابن حبان والعجلي وقال النسائي: (غير معروف)، انظر إرواء الغليل ٨/ ٥٧. (٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٥٥، ٣٥٨ من فعل عمر -رضي الله عنه- ومن قضاء ابن المسيب وبعض فقهاء المدينة. (٤) وذكر الكمال بن الهمام في فتح القدير ٥/ ٣٤٦: أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه. (٥) الشرح الكبير ١٠/ ٣٦١ والمغني ١٠/ ٣٤٨. (٦) في هـ بالضربه. (٧) في د، س أدب. (٨) في أ، جـ، ط يقاؤه. (٩) في النجديات بجزيته وفي ط بحريته. (١٠) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ١٤٢: وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، وقد ذكر حكم الكافر الأصلي في ٤/ ٢٧٧ - ٢٢٨ فقال: ونساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا العبيد، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق.