للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.

وقال أبو حنيفة: إن ولدوا (١) في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز (٢).

ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم.

(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن (٣) حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين (٤)، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه (٥) محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه (٦) ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.

نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا

تشريدهم (٧) في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد

يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي وشرد ولو قِنًا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى (٨) الجماعة متفرقين (٩) وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني.


(١) في أ، جـ ولد.
(٢) في ب يجوز استرقاقهم.
(٣) في أ، جـ، ط على حكمه. وانظر فتح القدير ٤/ ٤٠٣ وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) في ب الوجهين.
(٥) في أد، جـ هـ, على أنه محكوم بإسلامه.
(٦) في هـ لأبوين.
(٧) في د، س شرندهم.
(٨) في أتنتقي وفي جـ ينتقي.
(٩) في ط المتفرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>