للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.

وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (١).

وقال الشافعي (٢): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (٣) (٤).

ولنا: قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣] والنفي هو التشريد (٥).


(١) في أ، ب، جـ توبته.
(٢) في جـ الشافعي.
(٣) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٨٧ وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٢ ومغني المحتاج ٤/ ١٨١.
(٥) وقد رجح محققو الحنابلة أن المراد بالنفي حبس المحارب في غير بلده كما ذهب إليه الإمام مالك وابن سريج قال الموفق في المغني ١٠/ ٣١٤: وقال ابن سريج يحبسهم في غير بلدهم، وهذا مثل قول مالك، وهذا أولى لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق ويؤذون به الناس فكان حبسهم أولى ورجحه الطبري في تفسيره ٦/ ٢١٨ - ٢١٩ ورجحه القرطبي ٦/ ١٥٣ في من يظن عوده إلى الحرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>