للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب النذور]

النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه (١).

وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة (٢) نفسه لله تعالى (٣) شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال.

وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]، وقال (٤): {وَلْيُوفُوا (٥) نُذُورَهُمْ} [الحجِّ: ٢٩].

وعن عائشة (رضي الله عنها (٦)) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع (٧) الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي (٨) الله فلا يعصه" رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا (٩)، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج (١٠) به من البخيل.


(١) أي: أوجب قتله على نفسه.
(٢) معنى قوله: (ولو كافرًا بعبادة أي ولو كان الملزم نفسه كافرًا وكان ما ألزم نفسه عبادة فإنّه يصح).
(٣) ليست في د، س.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) في النجديات واليوفوا.
(٦) ما بين القوسين من ط.
(٧) في ب، جـ يطع.
(٨) في ب يعص.
(٩) البخاريّ ١١/ ٥٠٨ وأبو داود برقم ٣٢٨٩ والترمذيُّ برقم ١٥٢٦ والنسائيُّ ٧/ ١٧.
(١٠) في د، س يستحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>