للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير

أي: ينعقد نذر المعصية ويحرم الوفاء به لما تقدّم من حديث عائشة ويكفر كفارة يمين ولو أنَّه نذر ذبح ولده.

وقال أبو حنيفة: فيما إذا نذر ذبح ولده كفارته (١) ذبح كبش ويطعمه المساكين (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يجب به شيء (٣) لقوله -عليه السّلام-: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك (٤) ابن آدم" (٥).

ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (٦) ولأن النَّذْر حكمه حكم اليمين بدليل قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارت كفارة يمين" (٧) فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده، وإذا (٨) نذر صوم يوم عيد أو حيض أو أيّام تشرين لم يف به وعليه كفارة يمين وقضاء يوم غير حيض؛ لأنّه مناف للصوم لمعنى فيه كمن (٩) نذر صوم يوم أكل فيه فإنّه لا ينعقد بخلاف يوم العيد؛ لأنّه (١٠) لمعنى في غيره وهو كونه في


(١) سقطت من هـ.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٨٥ والمبسوط ٨/ ١٣٩، ١٤٢.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ٣٢٥.
(٤) في هـ فيما يهلك.
(٥) رواه مسلم برقم ١٦٤١ وأبو داود برقم ٣٣١٦ والنسائيُّ ٧/ ٢٨.
(٦) رواه مسلم ١٦٤١ وأبو داود برقم ٣٣١٦ والنسائيُّ ٧/ ٢٨.
(٧) رواه أبو داود برقم ٣٢٩٢ والترمذيُّ برقم ١٥٢٥ والنسائيُّ ٧/ ٢٦ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٠٩: رواه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول فإن الزّهريُّ رواه عن أبي سلمة ثمّ بين أنَّه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم وحكى التّرمذيّ عن البخاريّ أنَّه قال: لا يصح ولكن له شواهد.
(٨) في النجديات، هـ، ط وإن.
(٩) في هـ لمن.
(١٠) في ب في بدل لأنّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>