للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضيافة الله عَزَّ وجَلَّ، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (١).

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر

أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (٢) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (٣) وعليه كفارة يمين (٤).

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (٥) وجه الله تعالى" (٦)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (٧) النبي يخطب إذا (٨) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليجلس (٩) وليستظل (١٠) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (١١)، ولم يأمره بكفارة (١٢).

ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو


(١) القواعد الأصولية ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) ليس في ب ونحوه.
(٣) في جـ و.
(٤) وهو قول في مذهب الشّافعيّة ورجحه النووي في المنهاج ٤/ ٣٥٧ قال -رحمه الله-: (ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إنَّ خالف لزمه كفارة يمين على المرجح).
(٥) في النجديات، هـ فيه.
(٦) رواه أبو داود برقم ٣٢٧٣، ٣٢٧٤.
(٧) في النجديات، ط بينما.
(٨) في أ، ب إذ.
(٩) في النجديات والأزهريات فيجلس.
(١٠) في أ، جـ، هـ ويستظل.
(١١) البخاريّ ١١/ ٥١٢ أبو داود برقم ٣٣٠٠.
(١٢) انظر الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥٧ ومغني المحتاج ٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>