للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود (١)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.

من نذر الطّواف بالبيت (٢) على ... أربع منهي بأن (٣) لا يفعلا

لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من (٤) دقيق فقه انبنا (٥)

يعني (٦) لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف (٧) به ويطوف أسبوعين (٨)، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة (٩) للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه (١٠) كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس (١١) فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (١٢)، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه (١٣) سعيد.


(١) أبو داود برقم ٣٢٩٩.
(٢) في نظ، أ، جـ، د، س في.
(٣) في نظ فإن لا يفعلا.
(٤) في ب، جـ، ط.
(٥) في ب، والأزهريات، ط أتقنا وفي نظ والنص في دقيق فقه اتقنا.
(٦) سقطت من جـ، ط.
(٧) في النجديات يوف.
(٨) أي: أربعة عشر شوطًا فكل سبعة أشواط تسمى أسبوعًا.
(٩) في جـ، ط أقام.
(١٠) سقطت من ب، جـ.
(١١) بياض في أ.
(١٢) الدارقطني ٢/ ٢٧٣.
(١٣) ورواه عبد الرزّاق ٨/ ٤٥٧ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣٣١: ولو نذر الطّواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عبّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>